أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة عروض التجارة
معلومات عن الفتوى: زكاة عروض التجارة
رقم الفتوى :
4441
عنوان الفتوى :
زكاة عروض التجارة
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (2684)
عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها، فكيف أزكيها والحال كما ذكر؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها، إن بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بضمها إلى مالديك من نقود، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها، وطريقة ذلك: أن تُقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة، ففي مائة ريال ريالان ونصف، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: